الشيخ الطوسي

271

الخلاف

وقال قوم : إنها لا تقبل بحال ، لا في الجراح ولا في غيرها ، تفرقوا أو لم يتفرقوا . ذهب إليه ابن عباس ، وشريح ، والحسن البصري ، وعطاء ، والشعبي ( . وفي الفقهاء الأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وعليه إجماع الصحابة . روى ابن أبي مليكة ( 4 ) ، عن ابن عباس أنه قال : لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح ( 5 ) . فخالفه ابن الزبير ، فصار الناس إلى قول ابن الزبير ( 6 ) .

--> ( 1 ) الشرح الكبير 12 : 32 ، والبحر الزخار 6 : 21 ، وعمدة القاري 13 : 239 . ( 2 ) الأم 7 : 47 و 88 ، ومختصر المزني : 305 ، وكفاية الأخيار 2 : 168 ، وحلية العلماء 8 : 247 ، والمجموع 20 : 226 و 227 ، والميزان الكبرى 2 : 198 ، والمحلى 9 : 421 ، والمبسوط 16 : 124 ، والنتف 2 : 797 ، وبدائع الصنائع 6 : 226 ، وتبيين الحقائق 4 : 218 ، والشرح الكبير 12 : 32 والبحر الزخار 6 : 21 ، وعمدة القاري 13 : 239 . ( 3 ) الكافي 7 : 389 حديث 2 و 3 و 6 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 27 حديث 79 ، والتهذيب 6 : 251 - 252 حديث 645 و 646 و 649 . ( 4 ) عبد الله بن عبيد الله بي أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان ، أبو بكر ، ويقال : أبو محمد التيمي المكي كان قاضيا لابن الزبير روى عن العبادلة وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأسماء وعائشة وغيرهم وعنه جماعة . مات سنة 17 ويقال : 18 للهجرة . تذهيب التذهيب 5 : 306 - 307 . ( 5 ) السنن الكبرى 10 : 161 و 162 ، والأم 7 : 88 و 89 ، والمجموع 20 : 251 باختلاف في اللفظ . ( 6 ) الأم 7 : 88 ، ومختصر المزني : 305 ، والمحلى 9 : 420 ، وحلية العلماء 8 : 247 ، والسنن الكبرى 10 : 162 ، والمجموع 20 : 251 ، والبحر الزخار 6 : 21 ، والحاوي الكبير 17 : 59 .